السيد تقي الطباطبائي القمي
73
مباني منهاج الصالحين
به مما يشترك معه في رؤية الآية نوعا ( 1 ) ولا يضر الفصل بالنهر كدجلة والفرات ( 2 ) نعم إذا كان البلد عظيما جدا بنحو لا يحصل الرؤية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف الآخر اختص الحكم بطرف الآية ( 3 ) . [ مسألة 209 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ] ( مسألة 209 ) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء ( 4 ) وان ضاق وقت إحداهما دون الأخرى
--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث : 1